صدور قرار وزاري بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
يسري هذا القرار إعتبارا من تاريخ ٤ يناير ٢٠٢٣
- ينظم القرار الحد الأدنى على الأقل من إلتزامات الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة والأشخاص الإعتبارية بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وينظم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
- يأتي هذا القرار تحقيقا لمتطلبات الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري.
- يساهم القرار في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الإقتصادية.