وزارة التجارة والصناعة

   
Skip portlet  
مكافحة غسيل الاموال

موقع مكتب مكافحة غسيل الأموال

http://www.mlcoo.org

 السادة أصحاب المؤسسات والشركات إخواني المواطنين والمقيمين

 

لقد أصبح مفهوم غسيل الأموال من المفاهيم التي تحرص كافة الدول على محاربتها والتصدى لها بكافة الوسائل والطرق لما تسببه تلك الظاهرة من إضرار على الاقتصاد المحلي والعالمي و ما يترتب عليها من استغلال لهذه الظاهرة لدعم و تمويل العمليات الإرهابية التي تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات .

 

وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنها " عملية أو مجموعة عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تحويل المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة و إظهارها فى صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع " ويعتبر من مثيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها .

 

إن محاربة هذه الظاهرة و الظواهر المرتبطة بها لن تجدي نفعا إذا لم يتعاون الجميع لمحاربتها والقضاء عليها والتصدى لها .

 

إن الالتزام بالقواعد والإرشادات التي تصدر عن الجهات المختصة بالدواة تساعدنا على التصدي لتلك الظواهر وتحمي المجتمع من كل مكروه .

لذلك نناشدكم جميعنا التعاون معنا من اجل الكويت لمحاربة مثل هذه الظواهر . 

  

 

إعلان

وزارة التجارة والصناعة

مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال

 

نبين لكم هنا الإعلان الصادر من مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة والموجة بوجه الخصوص لأصحاب شركات الاستثمار وشركات التأمين و وكلاء و وسطاء التأمين و مؤسسات الصرافة و المجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الأخرى و غيرها من المؤسسات و الشركات المالية و غير المالية أو التي يتم تحديدها  بموجب قرارات أو لوائح أخرى ( والتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي ) .

 

الالتزام بما يلي :

 

1-       تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كافة التفاصيل المالية و غير المالية وفقا لمستندات و سجلات التاجر عند تجديد تراخيصها .

2-    على أصحاب الشركات والمؤسسات المشار إليهم تسجيل كافة العمليات المالية و غير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة و وفقا لنظام محاسبي منظم .

3-    إثبات كافة المعاملات في الدفاتر و السجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد عن مبلغ ثلاثة الأف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

4-    عدم قبول الودائع أو الأمانات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية بأسماء مجهولة أو وهمية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة و وفقا للقواعد والنظم القانونية المعمول بها .

5-    التحقيق من هوية العملاء استنادا لوثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها و ذلك سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي .

6-       إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الأتي :

 

 

أ – البيانات الشخصية للعميل وأرقام هواتفه .

ب- تاريخ وبيان المعاملة ( نوعها – قيمتها ) .

7-    الاحتفاظ بدفتر اليومية و دفتر الجرد المدون بهما المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما و حفظ كافة المراسلات و المستندات و الوثائق الخاصة بالعملات التي أجرتها الشركة أو المؤسسة سواء كانت محلية أو خارجية  مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة .

8-        عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات أو الاحتفاظ .

9-    إبلاغ وزارة التجارة ( مكتب مكافحة غسيل الأموال ) و الجهات المختصة عن أية عمليات مشبوهة ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب اتصل علم أصحاب أو العاملين بالشركة أو المؤسسة بها .

10-    تمكين مفتشي وزارة التجارة و الصناعة من الاطلاع على الدفاتر التجارية و المراسلات و المستندات الخاصة بمثل هذه المعاملات .

11-   تطوير وتبنى برامج خاصة بإجراءات العمل و نظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و تدريب العاملين و وضع نظم رقابة داخلية  ومراجعة و تطوير السياسات و الإجراءات و الضوابط الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة .

 

لذا ..... فان الوزارة وحرصا منها على تطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فإنها تأمل بتعاون أصحاب الشركات و المؤسسات في هذا الأمر لما فيه المصلحة للجميع ، و ستقوم بالوقت ذاته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذا الإعلان و ستطبق عليه أحكام القوانين و القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

 

 المسؤوليات القانونية

حدد القانون رقم 35 لسنة 2002 والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن مجموعة من العقوبات ضد المخالفين لأحكام القانون و القرارات الوزارية الصادرة .

 

فقد أشارت إحدى العقوبات الواردة بالقانون بأن الإخلال أو التقصير في الواجبات المطلوبة من المؤسسات والشركات على النحو التالي :

1-       الاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات .

2-       عدم التحقيق من هوية العملاء و وفقا للوثائق الرسمية الصادر من الجهات المختصة بالدولة .

3-    عدم الاحتفاظ بجميع المستندات و الوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها و ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة .

4-       عدم الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها .

5-       عدم تبنى سياسة تدريب للمسئولين و العاملين فيها بما يكفل إحاطتكم علما باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال .

6-    عدم تبنى إجراءات العمل و نظم الرقابة الداخلية الملائمة بما عليها من اكتشاف أساس تلك السياسات فور وقوعها و الحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة .

7-       عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها الجهات الحكومية المشرفة عليها .

 

 

أن الإخلال بالإحكام الواردة ذكرها يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات السابقة بالغرامة التي لا تتجاوز المليون دينار كويتي أضافة إلى عقوبات أخري حددها القانون و إجراءات إدارية تصل إلى إغلاق المحل و إلغاء الترخيص .

مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض مواد القانون تتصل بمهام ومسئوليات بعض العاملين في المؤسسات والشركات كما تنص على عقوبات محددة تفرض على هؤلاء العاملين في حال مخالفتهم لاحكام القانون كما نصت المادة ( 11 ) من القانون " بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة كل من يتعين علية الإبلاغ "  وفقا لاحكام القانون ولم يبلغ عن معاملة مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته أو بإخفاء مستندات أو أوراق تتعلق بتلك الجرائم .

 

 

تعليمات

 

يلفت مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة نظرا أصحاب المحلات التجارية والشركات والعاملين فيها على وجه الخصوص أصحاب شركات الاستثمار و شركات التامين و وكلاء و وسطاء التامين و مؤسسات الصرافة و المجوهرات بما فيها الذهب والمعادن و السلع الثمينة الأخرى و غيرها من المؤسسات و الشركات المالية ( غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ) الالتزام بما بلى :

 

1-       ينبغي عدم إجراء أية تعاملات بأسماء مجهولة أو وهمية بل يتعين من اجل الوفاء بمتطلبات التعرف على العملاء اتخاذ الإجراءات التالية :

أ-  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يتعين التحقيق من الآتي :

- هوية العملاء ( أو من ينوب عنهم ) استنادا إلى وثائق هوية رسمية وتسجيل هذه الهوايات وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل أو إجراء صفقات و الاحتفاظ بصورة عن تلك الهوايات ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أية عمليات مالية أخرى تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

أ‌-         بالنسبة للأشخاص الاعتباريين التحقق من الأتي :

 

-         وجود العميل وكيانه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتأسيس المؤسسة / الشركة وما تتضمنه من معلومات           

-         إضافة إلى إحكام نظامها الأساسي مع ضرورة التحقق من صحة  المعلومات الواردة بالمستندات المشار إليها .

-         وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن المؤسسة / الشركة مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشخص .

-     اتخاذ إجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشأن الهوية الصحيحة والموطن الأصلي أو المقار الرسمية لأشخاص أجريت صفقات بالنيابة عنهم بواسطة عملاء آخرين و ذلك في حالة وجود شكوك حول المتعاملين الذين لا يعملون بالأصالة عن أنفسهم ( ومثال ذلك إذا كانت المؤسسة / الشركة أو غيرها لا تقوم بأية أنشطة تجارية أو صناعية بذات الدولة التي تقع فيها مكاتبها الرئيسية ) .

2-    ينبغي الاحتفاظ بالسجلات الضرورية الخاصة بكافة التعاملات والصفقات التي أجرتها المؤسسات والشركات سواء كانت محلية إو خارجية لمدة لا تقل عن 5 سنوات و بما يتيح سهولة و سرعة الاطلاع عليها من السلطات المختصة بشأن أية بيانات أو معلومات خاصة بتلك التعاملات والصفقات .

ويتوجب أن تكون هذه السجلات كافية و كاملة بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية عن التعاملات و المستندات المؤيدة لها بما في ذلك المبالغ و أنواع العملاء و الأطراف ذات العلامات و نوع العملية و تاريخها .

3-       يجب أن تتضمن فواتير البيع و الشراء على إقرار من المشترى بأن الأموال و السلع التي استخدمها و تعامل بها قد حصل عليها من مصادر مشروعة .

4-    ينبغي الاحتفاظ بسجلات خاصة بهوايات العملاء مثل صور عن وثائق الهوايات الرسمية و ان يتم حفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات و ان تكون تلك الوثائق متوافرة لاطلاع الجهات المختصة في إطار الإجراءات و التحقيقات ذات العلاقة .

5-    ينبغي بذل العناية الكافية للتعرف على المخاطر الكامنة في أساليب التقنية الحديثة و المتطورة لعمليات غسيل الأموال ، و التي يمكن استخدامها في إخفاء شخصية الشخص صاحب المعاملة  ، أو إخفاء مصادر الأموال و اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة لمنع استخدام تلك الأساليب .

6-    ينبغي على المؤسسات و الشركات و مديريها و موصفيها و العاملين بها عدم تحذير عملائهم لدى توافر شكوك حول نشاطاتهم وذلك لحين التحقق من جدية هذه الشكوك .

7-    ينبغي بذل العناية الخاصة في جميع العمليات والصفقات المعقدة أو الكبيرة أو الكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لها مقاصد اقتصادية واضحة أو أغراض مشروعة ، ويتعين فحص خلفية وأغراض مثل تلك الصفقات والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها كتابة . وكما نشير إلى المبالغ النقدية الكبيرة والتي يقوم صحابها بمحاولة استبدالها بعملة أخري وتثير الشكوك لدى مؤسسات الصرافة على وجه الخصوص حول مصدرها حيث يتعين على أصحاب تلك المؤسسات إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما لديها من معلومات وبيانات في هذا الشان لاتخاذ ما يلزم .

8-       يتعين على كافة المؤسسات والشركات المشار إليها بلاغ الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو النيابة العامة عند شكوكهم حول عملية معينة .

9-    ينبغي على أصحاب المؤسسات و الشركات تبنى برامج تدريبية خاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى ، و إحاطة العاملين فيها بآخر المستجدات والتطورات في مجال عمليات غسيل الأموال و العمليات المشبوهة الأخرى ، و بما يرفع من قدراتهم وكفاءتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .

10-  يتعين على  كافة المؤسسات والشركات أن تلزم فروعها الداخلية والخارجية بتطبيق هذه العمليات ، أو أن يكون تقيدها بتلك التعليمات غير كافيا و في حالة أن كانت القوانين المحلية للدولة المضيفة تمنع تطبيق التعليمات المذكورة فيتعين إبلاغ وزارة التجارة و الصناعة بذلك .

11-   ينبغي على تلك المؤسسات والشركات إحلال النظام الآلي للتعليمات المالية بدلا من استلام المبالغ النقدية مباشرة من العملاء .

 

  

 

دليل الإرشادات المفصل

لأنماط المعاملات المشبوهة

الخاصة بعمليات غسيل الأموال

 

توجه وزارة التجارة و الصناعة – مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال – دليلا لبعض التعاملات المشبوهة الخاصة لعمليات غسيل الأموال للاطلاع عليها من قبل أصحاب المؤسسات و الشركات والعاملين بها و على وجه الخصوص أصحاب شركات الاستثمار و التأمين و وكلاء و وسطاء التامين و شركات و مؤسسات الصرافة و المجوهرات بما فيها الذهب و المعادن و السلع الثمينة الأخرى و غيرها من المؤسسات المالية ( غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي ) .

أولا / غسيل الأموال باستخدام معاملات نقدية :

1-    حسابات لشركات تجري اغلب عمليات من إيداع أو سحب على أساس نقدي بدلا من أشكال الإضافة و الخصم التي تتعلق عادة بالعمليات التجارية ( مثل : الشيكات – خطابات الاعتماد – الكمبيالات - سندات السحب ) .

2-       عملاء يودعون بصورة مستمرة أموالا نقدية لتغطية طلبات تخص شيكات مصرفية أو تحويلات مالية أو أدوات مالية قابلة للتداول و جاهزة للتسويق .

3-       عملاء يسعون إلى تبديل كميات ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة .

4-       تحويلات متكررة لمبالغ نقدية من عملة إلى عملة أخرى ، دون أن تكون طبيعة نشاط العميل تتطلب ذلك .

5-       عملاء يحولون مبالغ كبيرة من الأموال إلى أو من أماكن خارج نطاق الدولة و ذلك بتعليمات تقضي بالدفع النقدي .

6-       استبدال كميات كبيرة من النقود المحلية بالعملاء الأجنبية أو العكس بشكل ملفت .

 

ثانيا / غسيل الأموال باستخدام حسابات المصرفية :

1-    عدم الرغبة في إعطاء معلومات تعتبر عادية عند فتح الحساب و ذلك بتقديم الحد الأدنى من المعلومات أو تقديم معلومات وهمية أو معلومات من الصعب على البنك التحقق منها عند فتح الحساب قد تكون إجراءات التقصي بالنسبة لها بالغة التكلفة .

2-       عملاء يستخدمون معا أو أمناء صندوق منفصلين لإجراء معاملات نقدية ضخمة أو معاملات صرف أجنبيي .

3-    عملاء يمتنعون عن تقديم معلومات من شأنها – في الظروف المعتادة  - أن تجعل العميل مؤهلا للاقتراض ، أو للإفادة من خدمات مصرفية أخرى تعتبر ذات أهمية بالغة للعميل .

ثالثا : غسيل الأموال باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية :

1- شراء أوراق مالية يتم الاحتفاظ بها لدى البنك بصفة أمانة SAFE CUS TODY ) ) و قد لا يبدو فيه ذلك الأجراء متناسبا مع مركز المعيل الظاهر .

2- معاملات قروض مقابل ودائع BAK TO BACK  مع شركات شقيقة ، أو مؤسسات زميلة لمؤسسات مالية خارج إطار الدولة تعمل في مناطق تشتهر بتجارة المخدرات .

4-    طلبات من عملاء يطلبون فيها الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار ( سواء عملات أجنبية إن أوراق مالية ) لا يتضح فيها مصدر الآمال أو تكون غير متماشية مع المركز الظاهر للعميل .

5-       نشويات ضخمة أو غير معتادة بشان الوراق مالية تتم على شكل نقدي .

6-       عمليات شراء و بيع أوراق مالية دون أن يكمن لها أغراض محددة أو معلومة أو تتم في ظروف غير عادية . 

رابعا : غسيل الأموال الذي ينطوي على اشتراك أو تورط موظفين و وكلاء لمؤسسات مالية :

1-       تغييرات في سمات الموظفين و صفاتهم المميزة ، مثل اعتماد أسلوب حياة يتسم بالإسراف والتبذير أو تجنب التمتع بالجازات أو العطل .

2-       تغييرات في أعمال الموظفين أو أداء الوكلاء مثل البائع أو التاجر الذي يبيع المنتجات نقدا و تتوسع اعماله بصورة ملحوظة أو غير متوقعة .

3-       تعاملات أو معاملات مع وكيل لا تتحدد فيها هوية المستفيد الآخر أو الطرف المقابل خلافا لما تجرى علية الأعراف في مثل هذا الإعمال .

 

خامسا : غسيل الأموال عن طريق معاملات الأقراض المضمونة و غير المضمونة :

1-       عملاء يسددون بصورة غير متوقعة قروضا كانت في السابق محورا لمشكلات معقدة .

2-    طلبات اقتراض مقابل أصول تحتفظ بها مؤسسة مالية إن طرف ثالث بحيث يكون مصدرها غير معلوم أو تكون تلك الموجودات غير متماشية مع المركز الظاهر للعميل .

3-    طلبات يتقدم بها عملاء إلى مؤسسة مالية لتقديم  ترتيب تحويلات لصفقات تكون مساهمة العميل المالية فيها غير واضحة إن غير محددة خاصة إذا وجد ضمن الصفقة عقارات أو أملاك خاصة .  

 

سادسا : غسيل الأموال عن طريق توظيف الأموال غير النظيفة في شركات التأمين :

طلبات شراء وثائق تأمين ذات قسط سنوى مرتفع ولصالح شخص مزيف أو بإسم شركة ما و على أن يقوم من صدرت الوثيقة لصالحه بإلغائها بعد فترة وجيزة بسبب الاتزان بالشروط الجزائية المنصوص عليها فى عقد التأمين بسبب إنهاء الوثيقة قبل موعدها و متى ما تم إلغاء الوثيقة تقوم شركة التامين برد مبلغ قسط التأمين ( بعد خصم مبلغ الشرط الجزائي ) إلى حساب المؤمن لدى أحد البنوك لتتقى الشبهات حول عدم مشروعية المال .

 

الحكم الشرعي لعملية غسيل الأموال :

أورد د. محمد الطبطبائى – عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية دراسة فقهية لمفهوم غسيل الآمال والحكم الشرعي فيها أشار بأن عملية غسيل الأموال تحتوي على أحد عشر محظورا على النحو التالي :

1-    أن عملية غسيل الأموال الناتجة من أمور محرمة شرعا كبيع المخدرات والسرقة وغيرها من النشطة الأخرى غير المشروعة بأن أي تعاون معهم على  الإثم والعدوان .

2-       معصية ولي الأمر أن عدم إطاعة التوثيق هو خروج عن الطاعة ولى الأمر لأن صدور القانون ينبقى بالدرجة اللاولى أن ولى الأمر قد حرم و جرم مثل هذه الأفعال .

3-       إلحاق الضرر بالنظام المالي العام في المجتمعات الإسلامية لما تتركه عمليات غسيل الأموال إضرار بالمجتمعات الإسلامية وانمائها واقتصادها .

4-       الكذب في إدعاء ملكية المال لمعاملات صورية تمت بطريقة غير قانونية .

5-       إفساد ذمم أطراف المعاملة و ذلك بالكسب الحرام الذي يأخذه .

6-       الاتكال وعدم العمل لكسب الرزق من اجل اتباع الطرق السريعة للكسب غير المشروع باتباع الوسائل المحرمة .

7-       فتح المجال للتحاليل على الناس و اكل بأموالهم بالباطل من خلال الأموال .

8-       إلحاقا ضرر بغلاء الأسعار مما أضرار الناس و المجتمع

9-       الكل المال الحرام أو ستفيده طرفي المعاملة شفى عملية الغسيل الأموال أيكل للمال الحرام

10-   الإعانة على انتشار الجريمة .

11-   تعريض حياة الناس للخطر في حالة انتشار مثل هذه الظواهر والصراعات آتى تتم بين أطراف تلك العمليات .

 

  تنبيه هام

يلفت مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة نظرا أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الوزارة بأنه سيقوم بالتفتيش و الرقابة و المتابعة على المؤسسات و الشركات و ذلك بصفة دورية و ذلك للناقد من التزام تلك المؤسسات و الشركات بالتعليمات و القواعد المطلوبة ، و سيتخذ بحق المقصرين و المخالفين الإجراءات القانونية في هذا الشان لذا فأننا نأمل من الجميع الالتزام بالقواعد و التعليمات التي تم توزيعها .

 

شاكرين للجميع حسن التعاون ،،

 

 تنبيه هام

من وزارة التجارة والصناعة

يمنع أجراء أي عمليات تحويل للأموال إلى الخارج

  في مؤسسات الصرافة الفردية إن أية مؤسسات وشركات أخرى مالم تحصل

على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 2240646

Skip portlet اخترنا لك  
اجتماع الجمعيات العمومية
امتحان القيد مزاولة المهنة
تعاميم وزارة التجارة و الصناعة للشركات المساهمة
...المزيد
Skip portlet العروض الترويجية  
اسعار الاسماك المحلية والمستوردة
اسعار الاسمنت والحديد فى السوق المحلى
اسعار الخضار والفواكه المحلية والمستوردة
...المزيد
Skip portlet الاخبار  
أحمد الهارون: الحماية الجمركية معوق أساسي لانسياب السلع بين دول الخليج
محمد الصباح: مسيرة "الخليجي" ثابتة واعتماد علم جديد للمجلس
إنجاز 1600 معاملة في اليوم الرمضاني
...المزيد
Skip portlet مواعيد الصلاة  
04:09 الفجر
05:30 الشروق
11:45 الظهر
15:17 العصر
18:01 المغرب
19:22 العشاء
Skip portlet الاعلانات  
Skip portlet أمور تهمك  
امور تهمك