وزارة التجارة والصناعة

   
Skip portlet  
المناطق الحرة

كشف بانواع الأنشطة

تجارى

خدمات

صناعى

- استيراد وتصدير- تخزين

 

امداد وتموين ونقل - خدمات برامج الكمبيوتر- خدمات برامج الكمبيوتر و الانترنت – خدمات البرامج وشبكات الكمبيوتر – خدمات الكهرباء – خدمات التكييف – خدمات سياحيه – خدمات الصرافه (المرحله الاولى فقط) – خدمات بتروليه – دراسات قانونيه – دراسات اقتصاديه – دراسات هندسيه – دراسات تسويقيه – دعايه واعلان – طباعه وتصوير – ترجمه – مقهى – مطعم – تصميم ديكور- اعمال البريد وشحن الطرود – البريديه – وكلاء شحن – فندق (بوافقة الجنه الاستشاريه للمناطق الحره) – اعمال نقل بضائع وتفريغ وتحميل وتستيف ومناولة البضائع بالمخازن – ادارة وتشغيل محطات الوقود.

الخلط – المزج – التعبئه – التغليف – اعادة التعبئه – تجميع – تركيب – تحويل – تشكيل – تقنيه – معالجة – الجلخ – التقطيع – الكبس – التجميد – التعليب – الصبغ والدهن – القص – اللزق

 اذا استجد اية نشاط مع مفاهيم وقوانين المنطقه الحره سوف يتم اضافته بعد مراجعة الوزاره.

لائحة الاسعار والرسوم الخدميه فى المنطقه التجاريه الحره

ميناء الشويخ – الكويت

1-رسوم التراخيص

أ-رسوم إصدار الرخص

الكويت د.ك

- رخصه تجاريه

750

 

- رخصه خدمات

500

 

-رخصة صناعيه

1000

 

- رخصه خاصه

وفقا للحاله

 

ب –رسوم تجديد الرخص

- تجديد الرخصه التجاريه

357

 

- تجديد رخصة الخدمات

250

 

- تجديد الرخصه الصناعيه

500

 

- تجديد رخصه خاصه

وفقا للحاله

 

ج – رسوم تعديل الرخص

1- تعديل النشاط :

عندما يتوجب تعديل نشاط الرخصه ، يجب دفع تكلفة إداريه على النحو التالى :

- الرخصه التجاريه

750

 

- رخصة الخدمات

500

 

- الرخصه الصناعيه

1000

 

- الرخصه الخاصه

وفقا للحاله

 

2- تعديل الرخص بإستثناء النشاط :

عندما تكون هناك حاجه لمراجعة أو تعديل أى جزء من الرخصه بإستثناء النشاط ، يستحق رسم إدارى مقداره (100 د.ك) ، وذلك لجميع أنواع الرخص بإستثناء الرخص الخاصه حيث انها سوف يتم التعامل معها وقت حدوثها.

2- رسوم التسجيل فى المنطقه التجاريه الحره

- رسم التسجيل فى المنطقه التجاريه الحره

1000 د.ك

 

3- رسوم إصدار تصريح بناء

- التكلفه هى مقابل كل متر مربع من مساحة الارض المطوره

- يتم حساب التجهيزات الاخرى بأستثناء المبانى بشكل منفصل

- تطلب تصاريح البناء من أجل المبانى الحديثه أو التغييرات والاضافات الرئيسيه للمبانى القائمه

 

 

 

 

250. فلس

 

4- رسوم غرفة التجاره والصناعه

أ- رسوم التسجيل

- الرخصه التجاريه

400 د.ك

 

- رخصة الخدمات

250 د.ك

 

- الرخصه الصناعيه

500 د.ك

 

- الرخصه الخاصه

وفقا للحاله

 

 

 

 

ب – إصدار تصريح التصدير والاستيراد

10 د.ك

 

 

 

 

 

ج – رسوم التوثيق لشهادة المنشأ والفاتوره التجاريه ( إصدار شهادة المنشأ )

الكويت

- حتى 5000 د.ك

2 د.ك لكل 1000 د.ك

الحد الادنى 3 د.ك

- من 5000 الى 50,000 د.ك

1.5 د.ك لكل 1000 د.ك

الحد الادنى 8 د.ك

الحد الاقصى 18.750 د.ك

- ما فوق ال50,000 د.ك

1 د.ك لكل 1000 د.ك

الحد الادنى 30 د.ك

الحد الاقصى 50 د.ك

5- الكفاله البنكيه المطلوبه

- الرخصه التجاريه

25 – 50 الف دينار أو ما قيمة إيجار 3 شهور نقدا

 

- رخصة الخدمات 

25 – 50 الف دينار أو ما قيمة إيجار 3 شهور نقدا

 

- الرخصه الصناعيه

50 – 75 الف دينار أو ما قيمة إيجار 3 شهور نقدا

 

 - الرخصه الخاصه

وفقا للحاله

 

- الكفاله الخاصه بالموظفين

راتب 3 شهور

 

6 – الاسعار الخاصه بإستقلال المرافق والخدمات

أ- المرافق

الإيجار الشهرى د.ك /م2

حد أدنى         حد اعلى

ملاحظات

الارض الفضاء

300فلس                  

600فلس

الكويت – قسائم ذات مساحه ملائمه من الارض المفتوحه

مخزن جاهز أو وحدات الاعمال الصناعات الخفيفه

1دينار                         

2دينار

 

مكتب (غير مفروش )

3دينار                          

5دينار

 

الخدمه

الكويت

ملاحظات

الكهرباء

12. فلس

كيلو واط بالساعه

الماء

2 د.ك

لكل 1000 جالون

 -          تمديد الكهرباء تخضع لرسم تمديد أو إيصال لمره واحده فقط (يعتمد تحديد الرسوم على السعه أو الحمل الكهربائى المطلوب ).

-          بالنسبه للمخازن الجاهزه و الوحدات المخصصه لاعمال الصناعات الخفيفه ، فإنه ستكون هناك رسوم إضافيه إذا ما تم عمل تغييرات على التمديدات الكهربائيه الموجوده و المركبه مسبقا.

7 – رسوم الخدمات الاداريه والمساعده لاستصدار الرخص والتصاريح المقدمه للمستثمرين

أ – خدمات (الدخول – الاقامه – البطاقه المدنيه)

الكويت د.ك

خدمات الدخول – الاقامه – البطاقه – البطاقه المدنيه (للعماله)

100

 

رسوم تجديد الاقامه (للعماله)

22

 

رسوم عمل إقامة للعائله (للمستثمرين)

300

 

رسوم نقل الاقامه

40

 

رسوم تأشيرة دخول

10

 

رسوم تجديد تصريح عمل

15

 

رسوم تجديد بطاقه مدنيه

10

 

ب – خدمات أستخراج رخصه القياده و تسجيل المركبات

الكويت د.ك

إصدار رخصة قياده خاصه

85

 

إصدار رخصة قياده عامه

100

 

إصدار رخصة قيادة دراجه ناريه

15

 

تجديد رخصة قيادة خاصه أو  عامه

20

 

بدل تالف لرخصة قيادة خاصه أوعامه

20

 

بدل فاقد لرخصة قيادة خاصه أوعامه

40

 

رسوم تسجيل مركبه خاصه

(بدون تأمين)

20

 

رسوم تجديد تسجيل مركبه خاصه

(بدون تأمين)

15

 

رسوم تسجيل مركبه عامه

(بدون تأمين)

50

 

رسوم تجديد تسجيل مركبه عامه

(بدون تأمين)

40

 

رسوم تسجيل  دراجه ناريه

15

 

رسوم تجديد تسجيل دراجه ناريه

15

 

رسوم  تسجيل باص خاص

35

 

رسوم تجديد تسجيل باص عام

25

 

رسوم  تسجيل باص عام

40

 

رسوم تجديد تسجيل باص عام

30

 

ج – خدمات أخرى (أجور لعنوان بريد)

أجور صندوق البريد

120

 

تسليم البريد

225

 

 ملاحظه:  رسوم الخدمات الاداريه والمساعده لاستصدار الرخص والتصاريح اختياريه للمستثمر  .

اجراءات التأجير من الباطن فى المرحله الثانيه بالمنطقه الحره

                                                                                                                                  اولا :- القوانين واللوائح الواجبه التطبيق :

تخضع جميع عقود التأجير من الباطن لما يلى:-

  1. القانون رقم (26) لسنة 1995، واللائحه التنفيذيه لقانون المناطق الحره .
  2. اللوائح والنظم والقرارات الصادره من وزارة التجاره والصناعه وإدارة المنطقه الحره .

ثانيا :- ضوابط العقود المبرمه للتأجير من الباطن :

    1. يتم إبرام العقود بغرض التأجير من الباطن وفق نموذج العقد المعتمد من وزارة التجاره والصناعه.
    2. يجب ألا يتعارض عقد من الباطن مع العقد الاصلى من حيث النشاط الذى يتم إبرامه بين إدارة المنطقه الحره والمستثمر الاصلى.
    3. إيداع نسخه اصليه من العقد المبرم بغرض تأجير من الناطن لدى إدارة المنطقه التجاريه الحره ونسخه للوزاره لاستصدار التراخيص من الباطن باعتباره ترخيص خاص.
    4. يجب ان يكون التأجير من الباطن لمنطقة المستقبل لشركات أو مؤسسات عالميه اجنبيه وشركات كويتيه عالميه لها وكالات او فروع خارج الكويت.

ثالثا :- ضوابط خاصه بالمستثمر الاصلى :

1.      ان يكون المستثمر الاصلى مالكا لمبنى مجهز ولديه ترخيص لنشاط سارى المفعول .

2.      ان يكون المستثمر الاصلى قد أوفى جميع الالتزامات والمستحقات واجبة الاداء تجاه إدارة المنطقه التجاريه الحره.

3.      يلتزم المستثمر الاصلى بتوقيع تعهد لإدارة المنطقه الحره يكون بموجبه مسئولا مسئوليه كامله عن أنشطة وممارسة المستأجر من الباطن وتنفيذه لجميع البنود الوارده بالعقد .

4.     لا يجوز للمستأجر من الباطن أن يعيد بدوره التأجير من الباطن.                  

          رابعا :- ضوابط أسعار التأجير من الباطن مقابل الرسوم و الخدمات:

1.      تكون أسعار التأجير من الباطن بحسب إتفاق المستثمر الأصلى والمأجر من الباطن .

2.      يتم سداد رسوم الرخص الخاصه للتأجير من الباطن ضعف السعر المقرر بلائحة الرسوم والخدمات الصادره من وزارة التجاره والصناعه.

3.      تختص إدارة المنطقه التجاريه الحره بتوفير جميع الخدمات للمستأجرين من الباطن وفقا لعقد إدارة المنطقه التجاريه الحره.

  وعليه يرجى العمل بهذه الاجراءات والرسوم المقرره للتأجير من الباطن بين المستثمرين.

اجاءات التنازل عن عقود الاستثمار ودخول وخروج الشركاء

 فى المرحله الثانيه بالمنطقه الحره

 1-      ان يكون المستثمر المتنازل اليه شركه او مؤسسة عالميه اجنبيه وشركات كويتيه عالميه لها وكالات او افرع خارج الكويت.

2-      سداد المستثمر الاصلى جميع الالتزامات التعاقديه مع الشركه المديره للمنطقه الحره قبل التنازل.

3-      رسوم التاجير وفقا للائحه والخدمات المعتمده من وزارة التجاره والصناعه.

4-      يجب ان يكون النشاط وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (495/2004/ثالثا) باعتبار ان المنطقه الحره ((office park منطقة مكاتب.

5-      سداد رسوم التنازل المقره من وزارة التجاره والصناعه.

6-      لا يزاول النشاط الطرف المتنازل إليه الا بعد اخذ موافقة بلدية الكويت على البناء.

7-     يتم سداد رسوم التنازل بقيمة نصف دينار كويتى للمتر مربع للشركه المديره للمنطقه الحره باعتبار تلك الرسوم ضمن لائحة الرسوم والخدمات.                                                                      

وعليه يرجى العمل بهذه الاجراءات والرسوم المقرره للتنازل بين المستثمرين.         

                                                       قانون رقم (26) لسنة 1995

بشأن المناطق الحرة

                 بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى المرسوم رقم لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

 وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلى والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 فى شأن الاستيراد .

 وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له .

 وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 فى شأن الجمارك .

 وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

 وافق مجلس على القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا علية واصدرناه.

                                                                                             مادة (1)

                يجوز بقرار من مجلس الوزراء انشاء منطقة تجارية حرة او اكثر ، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها .

                                                                                            مادة (2)

                يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص فى المناطق الحرة بما ياتى :

  • تخزين وعرض البضائع من اى نوع كانت وايا كان منشؤها او مصدرها .
  • اجراء العمليات التى من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجرى ومتطلبات الاسواق .
  • مزاولة اى مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التى تحتاجها العاملون داخل المناطق .

                                                                                           مادة (3)

يحظر فى المنطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة او المحظورة وفى حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها .

                                                                                            مادة(4)

يحب ان يتضمن الترخيص المشار اليه فى المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنظقة الحرة والاعراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له .

                                                                                           مادة (5)

تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية :

·         المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة والارباح التى تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذة المناط.

·         البضائع التى تستورد للمناطق الحرة التى تصدر منها .

·         الادوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة ايا كان نوعها وذلك كله دون الاخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

                                                                                        مادة (6)

لاتخضع البضائع التى تدخل المناطق الحرة لاى قيد من حيث مدة بقائها الا فى الحالات التى تستدعى اخراجها نتيجة لطبيعتها او تخلف اصحابها عن تادية التزاماتهم المالية او مخالفتهم لاحكام هذا القانون .

وكما لا تخضع الواردات للمنطقة و الصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير .

                                                                                      مادة (7)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة .

                                                                                      مادة (8)

يلتزم المرخص له وفقا لاحكام هذا القانون بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه .

                                                                                      مادة (9)

يكون دخول المناطق الحرة او الاقامة فيها وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل اشغال الاماكن التى تودع بعا البضائع .

                                                                                  مادة (10)

لايجوز الحجز على الاموال المستثمرة فى المناطق الحرة او مصادرتها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي .

                                                                                 مادة (11)

تتولى وزارة التجارة والصناعة الاشراف على المناطق الحرة ، ويجوز لهذه الوزارة ان تسند ادارة المناطق المذكورة الى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التى يقررها .

                                                                               مادة (12)

للجهة المخولة بادارة المناطق الحرة سبيل مباشرة اعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة فى الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات فى الحدود التى يقررها مجلس الوزراء .

                                                                             مادة (13)

تسرى على المناطق الحرة احكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحى والزراعى و حماية البيئة و المتعلقة بالحماية و الوقاية من الافات والامراض كما تسرى احكام التشريع الكويتى فيما لم يرد بشأن نص خاص بهذا القانون .

                                                                            مادة (14 )

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التى تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة او بينها و بين الجهة التى تتولى ادارة تلك المناطق او غيرها من السلطات والاجهزة الادارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن طرفى النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختيار العضوان المذكوران فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهما يتم اخيارالعضو المرجع بناء على طلب اى من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة .

 وتضع هيئة التحكيم قواعد الاجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الاما يتعلق منها بالضمانات والمبادىء الاساسية للتقاضي ، وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الاحكام النهائية .وتحديد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها .

                                                                         مادة (15)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب كل من يخالف اى حكم من احكام هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له ، بالغرامة التى لا تتجاوز خمسة الاف دينار.

               ويجوز الصلح فى هذة الجريمة ، وعلى المحضر بعد مواجهة المتهم بها ، ان يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك فى محضره ، وعلى المتهم الذى يرغب فى الصلح ان يدفع خلال خمسة ايام من عرض الصلح عليه نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة اليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار كويتي و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية بجميع اثارها ، ولا يجوز الصلح فى حالة العودة.

                                                                        مادة (16)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرار المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة 

                                                                         مادة (17)

على الوزارء كل فيها يخصة تنفيذ هذا القانون .

                                                                                         امير دولة الكويت

                                                                                     الشيخ/ جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى :3 صفر1461ه

الموافق :1 يوليو 1995م

 

مذكرة ايضاحية لمشروع القانون

بشأن المناطق الحرة

اخذت الدول المختلفة فى الآونية الاخيرة فى الاتجاه نحو انتهاج مسار جديد لتحقيق اهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من هجرته وذلك بانشاء مناطق حرة يكون الهدف منها جعل البلاد مركزا تجاريا وانعاش حركة النقل والملاحة البحرية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة .

               وقد رأت دولة الكويت استعادة مركز الصدارة التجارى فى المنطقة من خلال زيادة الحجم فى تجارتى العبور واعادة التصدير وجذب رأس المال والحد من هجرته وايجاد الثقة بوضع الكويت السياسى والاقتصادى على المستوى المحلى والعالمى وذلك بتنظيم انشاء مناطق تجارية حرة بما يساير الاوضاع التجارية الدولية المتطورة وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق بشأن المناطق الحرة .

               وقد نص المشروع فى المادة (1) منه على جواز انشاء منطقة تجارية حرة او اكثر وذلك بقرار من مجلس الوزراء على أن يبين هذا القرار مواقف المناطق وحدودها .

               وخولت المادة (2) من المشروع وزيرالتجارة والصناعة الترخيص فى المناطق الحرة بالقيام بعمليات تخزين وعرض البضائع ايا كان نوعها او منشؤها واجراء العمليات التى من شأنها تغيير حالة البضائع وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجارى ومتطلبات الاسواق ومزاولة اى مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المناطق ، وقد اكتفى النص بوضع المعايير الرئسية لتلك الانشطة دون الدخول فى التفاصيل تاركا ذلك للقرارات التنفيذية كعمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج والتعبئة وماشابهها .

 وحظرت المادة (3) دخول وتخزين وعرض البضائغ التالفة او المحظورة ، وجاء النص عاما فلم يفرق بين البضائع المحرمة دوليا بمقتضى اتفافيات دولية كالمخدرات وغيرها وما هو محظور بمقتضى القوانين الداخلية كالخمور وغيرها وقرر النص انة فى حالة المخالفة تطبق الجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح السارية سواء الجزائية او الادارية .

واوجبت المادة (4) ان يشتمل الترخيص المنصوص علية بالمادة (2) على بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنظقة والعرض من منح الترخيص ومدة سريانة ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ، وهذة الشروط هى الشروط الجوهرية التى تطلبها المشرع لاعتبار الترخيص صحيحا منتجا لاثارة .

                وتكلف المادة (5) ببيان الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للمشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والارباح التى تحققها والبضائع التى ترد اليها او تصدر منها والادوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة دون اخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

                 كذلك حددت المادة (7) مبدأ الرقابة على اعمال المنطقة وضرورة ان يتم العمل فيها طبقا للقانون واتحقيق اهدافها المرجوة فقد عهد النص الى وزير التجارة والصناعة تحديد الموظفين الذين لهم حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط المخالفات واجازت لهم الاستعانة بافراد قوة الشرطة فى حالة الاقتضاء .

                واوجب المشرع فى المادة (8) منه على الترخيص له التامين على المبانى والالات والمعدات ضد جميع الحوادث لصالح كل من المؤمن والغير بالمنظقة او المتعاملين مع هذة المنشآت حتى لاتكون عرض للضياع فى حالة الحوداث ، كذلك اوجب النص على من ينتهى ترخيصه ان يزيل على نفقته الخاصة المبانى الالات والمعدات وذلك خلال المدة التى يحددها وزير التجارة والصناعة .

                ونصت المادة (9) على ان يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط واوضاع دخول المناطق الحرة و الاقامة فيها ومقابل اشغال الاماكن التى تودع بها البضائع .

                كما نصت المادة (10) على عدم الحجز على الاموال المستثمرة فى المناطق الحرة او مصادرتها او فرض الحراسة عليها إلا عن طريق القضاء وذلك ضمانا لقيام هذه المناطق بالاهداف المرجوة منها .

                 كما بينت المادة (11) كيفية ادارة المناطق الحرة فنصت على اسناد الاشراف على تلك المناطق لوزارة التجرة والصناعة واجازت لها ان تسند ادارتها الى القطاع الخاص وذلك بموافقة مجلس الوزراء بالشروط التى يقررها .

                 و اوجبت المادة (12) على كافة الجهات المتخصصة فى الدولة معاونة الجهة المخولة بادارة المناطق الحرة اذا ما طلبت منها ذلك و في الحدود التى يقررها مجلس الوزراء .

                 ونصت المادة (13) على ان تسرى على المناطق الحرة احكام القوانين المتعلقة بالحجز الصحى والزراعى وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية الوقائية من الافات وتلامراض ، لان هذه القوانين لا يمكن الاستغناء عن تطبيق نصوصها على المناطق الحرة لتعلقها بالصحة العامة وحماية البيئة و هى جزء لا يتجزأ سواء داخل المناطق الحرة او داخل الدولية ، كما نصت المادة المذكورة على سريان احكام التشريع الكويتى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

                وقد اجازت المادة (14) الاتفاق على تسوية المنازعات التى تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة او بينها الجهة التى تتولى ادارة تلك المناطق او غيرها من السلطات والاجهزة الادارية ذات الصلة بنشاط العمل فى هذة المناطق بطريق التحكيم ، وبينت المادة المذكورة كيفية تشكيل هيئة التحكيم و اوكلت الى تلك الهيئة وضع قواعد الاجراءات الخاصة بها ، تقيد بقواعد قانون المرفعات المدنية والتجارية الافيما يتعلق منها بالضمانات و المنادىء الاساسية للتقاضى .

                 كما نصت تلك المادة على ان قرارت الهيئة تصدر بأغلبية الاصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ ، وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها .

                وبينت المادة (15) العقوبة المقررة على مخالفة اى حكم من احكام القانون وذلك بمراعاة عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، واجازت التصالح على عقوبة الغرامة قبل رفع الدعوى العمومية و رتبت على هذا التصالح انقصاء هذة الدعوى .

و اوكلت المادة (16) من المشروع الى وزير التجارة والصناعة اصدار القرارت المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة .

Skip portlet اخترنا لك  
اجتماع الجمعيات العمومية
امتحان القيد مزاولة المهنة
تعاميم وزارة التجارة و الصناعة للشركات المساهمة
...المزيد
Skip portlet العروض الترويجية  
اسعار الاسماك المحلية والمستوردة
اسعار الاسمنت والحديد فى السوق المحلى
اسعار الخضار والفواكه المحلية والمستوردة
...المزيد
Skip portlet الاخبار  
أحمد الهارون: الحماية الجمركية معوق أساسي لانسياب السلع بين دول الخليج
محمد الصباح: مسيرة "الخليجي" ثابتة واعتماد علم جديد للمجلس
إنجاز 1600 معاملة في اليوم الرمضاني
...المزيد
Skip portlet مواعيد الصلاة  
04:09 الفجر
05:30 الشروق
11:45 الظهر
15:17 العصر
18:01 المغرب
19:22 العشاء
Skip portlet الاعلانات  
Skip portlet أمور تهمك  
امور تهمك